فَرْعٌ) قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ فِي كِتَابِ التِّجَارَةِ إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ فِي شَرْحِ الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَقَامَ الشُّيُوخُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ زَمِنًا كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَقِيلَ نَفَقَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَوْ عَلَى السُّلْطَانِ اهـ.
وَنَقَلَهُ الْمَشَذَّالِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ، قُلْت وَاخْتَارَ صَاحِبُ الطِّرَازِ سُقُوطَ نَفَقَةِ الزَّمِنِ بِعِتْقِهِ وَنَصُّهُ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ زَمَانَةُ الْعَبِيدِ لَيْسَتْ بِسَبَبٍ لِلْعِتْقِ إجْمَاعًا نَعَمْ لَوْ أَعْتَقَهُمْ السَّيِّدُ عِنْدَ زَمَانَتِهِمْ صَحَّ مِنْهُ عِتْقُهُمْ إجْمَاعًا، وَهَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهُمْ عَنْهُ؟ ذَكَرَ عَبْدُ الْحَقِّ فِيهِ اخْتِلَافًا وَالْقِيَاسُ سُقُوطُهَا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْغَيْرَ الْمُؤَبَّدِ إذَا ثَبَتَ لِعِلَّةٍ زَالَ بِزَوَالِهَا وَالنَّفَقَةُ غَيْرُ مُؤَبَّدَةٍ وَلِهَذَا تَسْقُطُ بِعِتْقِ الصَّحِيحِ وَمُوجِبُهَا الْمِلْكُ وَقَدْ زَالَ بِالْعِتْقِ إجْمَاعًا حَتَّى لَا يَجُوزَ وَطْءُ الْمُعْتَقَةِ وَنَظِيرُهُ الزَّوْجَةُ إذَا زَمِنَتْ فَطَلَّقَهَا سَقَطَتْ عَنْهُ مُؤْنَتُهَا لِزَوَالِ مِلْكِهِ مِنْ نِكَاحِهَا اهـ.
قُلْت وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ وَلَكِنَّ الْجَارِيَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الصَّغِيرِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ الْمَوَّازِيَّةِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْكَسْبِ وَلَوْ بِالسُّؤَالِ فَإِنْ قَدَرُوا عَلَى ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ سُقُوطُ النَّفَقَةِ عَلَى السَّيِّدِ حِينَئِذٍ بِلَا خِلَافٍ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(فَرْعٌ) مَنْ أَعْتَقَ صَغِيرًا فَإِنَّهُ يُخْرِجُ عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ وَجَبَتْ بِسَبَبِ الرِّقِّ السَّابِقِ قَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَيُخْرِجُ الْفِطْرَةَ عَنْ الْمُرْضَعِ إذَا أَعْتَقَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَسْبَ عَلَى نَفْسِهِ فَتَسْقُطَ عَنْهُ نَفَقَتُهُ اهـ. وَمَنْ أَعْتَقَ زَمِنًا فَيَجْرِي عَلَى الْخِلَافِ فِي سُقُوطِ نَفَقَتِهِ عَنْهُ وَوُجُوبِهَا عَلَيْهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(تَنْبِيهَانِ: الْأَوَّلُ) قَالَ الْمُتَيْطِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى شَرْطِ الْمُغَيَّبَةِ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ لَمَّا ذَكَرَ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ فِي اشْتِرَاطِ التَّصْدِيقِ وَلَوْ زَادَ الْعَاقِدُ فِي الشَّرْطِ بِإِثْرِ قَوْلِهِ فَأَخَذَ بِقَوْلِ مَنْ يَرَى مِنْهُمْ سُقُوطَ الْيَمِينِ لِعِلْمِهِ وَتَحَقُّقِهِ بِثِقَةِ رَبِّ الدَّيْنِ وَأَمَانَتِهِ لَسَقَطَتْ الْيَمِينُ بِلَا خِلَافٍ فِي ذَلِكَ اهـ. قُلْت فَكَانَ الْيَمِينُ عِنْدَهُ يَمِينَ تُهْمَةٍ فَحَيْثُ أَقَرَّ بِأَمَانَةِ رَبِّ الدَّيْنِ وَدِيَانَتِهِ سَقَطَتْ.
(الثَّانِي) قَالَ الْمُتَيْطِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى شَرْطِ التَّصْدِيقِ فِي السَّلَمِ وَقَوْلُنَا مُصَدَّقٌ بِلَا يَمِينٍ هُوَ الَّذِي سَقَطَ عَنْهُ الْيَمِينُ وَأَمَّا لَوْ قَالَ وَمُصَدَّقٌ وَلَمْ يَقُلْ بِلَا يَمِينٍ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ، فَمَرَّةً قَالَ يُصَدَّقُ وَيَحْلِفُ، وَمَرَّةً قَالَ يُصَدَّقُ وَلَا يَحْلِفُ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَمْ يُصَدِّقْهُ إذَا حَلَّفَهُ اهـ.
قُلْت وَالظَّاهِرُ هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ إذَا حَلَّفَهُ لَمْ يَكُنْ لِشَرْطِ التَّصْدِيقِ فَائِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ لَمْ تَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ إلَّا الْيَمِينُ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(فَرْعٌ) وَمِنْ الِالْتِزَامِ مَا يَكُونُ بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ قَالَ فِي مَسَائِلِ الْأَنْكِحَةِ مِنْ الْبُرْزُلِيِّ: سُئِلَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.