٢ - أَرْبَعَةُ شُهُودٍ.
٣ - تَزِيدُ المَرْأَةُ بِالحَبَلِ (١).
عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ: " لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ! فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَو كَانَ الحَبَلُ، أَوِ الِاعْتِرَافُ، أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ". صَحِيحُ البُخَارِيِّ (٢).
٤ - وَأَيضًا تَزِيدُ المَرْأَةُ بِالوِلَادَةِ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حَمْلِهَا (٣).
كَمَا فِي الأَثَرِ عَنْ أَبِي عُبَيدٍ؛ مَولَى عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوفٍ " رُفِعَتْ إِلَى عُثْمَانَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَقَالَ: إِنَّهَا رُفِعَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ -لَا أُرَاهُ إِلَّا قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْ بِشَرٍّ، أَو نَحْو هَذَا- وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ! فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَتَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ الحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. قَالَ: وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأَحْقَاف: ١٥] فَإِذَا أَتَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ الحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ" (٤).
- شُرُوطُ وُجُوبِ القِصَاصِ (٥):
١ - أَنْ يَكُونَ القَاتِلُ مُكَلَّفًا.
كَمَا فِي الحَدِيثِ «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ المَجْنُونِ المَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ
(١) مِنْ غَيرِ زَوَاجٍ طَبْعًا.(٢) البُخَارِيُّ (٦٨٢٩).(٣) وَلَو كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً.(٤) صَحِيحٌ. مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (١٣٤٤٦)، وَقَالَ صَاحِبُ (التَّحْجِيلُ فِي تَخْرِيجِ مَا لَمْ يُخَرَّجُ فِي إِرْوَاءِ الغَلِيلِ) (ص: ٤٥٢): إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.(٥) اُنْظُرْ كِتَابَ (الوَجِيزُ فِي فِقْهِ السُّنَّةِ وَالكِتَابِ العَزِيزِ) لِعَبْدِ العَظِيمِ بَدَوِي (ص: ٤٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.