للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفقهاء: إن كان المسروق قائما بعينه بعد القطع وجب رده إلى صاحبه، وإن كان مستهلكا وقطع السارق؛ فعند أبي حنيفة ومن وافقه: لا ضمان عليه. وقال مالك: لا يجتمع القطع والضمان. وقال الشافعي: يجتمعان. وعن محمد: عليه الضمان فيما بينه وبين اللّه تعالى.

[و]

[غَرِي] بالشيءِ: إذا أولع به غَراء.

وغَرِي: إذا تمادى في غضبه.

والغَرْي: الحسن، يقال منه: غرٍ.

***

فعُل، يفعُل، بالضم

[ض]

[غَرُض]: لحم غريض: أي طري.

[الزيادة]

[الإفعال]

[ب]

[الإغراب]: أغرب: إذا جاء بالغريب.

وأغرب الساقي: إذا اجتمع حوله غربٌ من الماء وهو ما ينصب عند البئر.

وأغرب الرجلُ: إذا اشتد وجعه.

والمُغرب: الأبيض الأشفار من الخيل وغيرها، يقال: أغرب الفرس: إذا فشت غرته حتى تبيض أشفار عينيه، وهو من عيوب الخيل، لأنه يقال: إنه لا ينظر في الثلج والشمس.

وأغرب السقاءَ ونحوه: إذا ملأه، قال (١):

وكأن ظعنهمُ غداة تحملوا … سفنٌ تُكَفَّأ في خليج مُغْرَبِ

وأغرب في الضحك: إذا بالغ فيه.


(١) البيت لبشر بن أبي خازم، ديوانه: (٣٥)، واللسان (غرب).