للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأغرب عليه: إذا صنع به صنعا قبيحا.

ويقال للداهية: عنقاء مغرب: أي جائية من بُعْد.

[ض]

[الإغراض]: أغرضه فغرِض: أي أملّه فملّ.

[ق]

[الإغراق]: أغرقه في الماء فغرق، قال اللّه تعالى: ﴿لِتُغْرِقَ أَهْلَها﴾ (١).

وأغرق الرامي: إذا نزع القوس بالسهم غاية المدِّ.

وأغرق في الكلام وغيره: إذا بالغ فيه.

[م]

[الإغرام]: أُغرم بالشيء: إذا أولع به.

وأغرمه وغَرّمه: بمعنىً.

[و]

[الإغراء]: أغراه بالشيء: أي أولعه.

***

[التفعيل]

[ب]

[التغريب]: غَرّب: إذا أخذ ناحية المغرب.

وغرّبه: أي أبعده.

والتغريب: النفي من بلد إلى بلد، و

في الحديث (٢) عن النبي :

«البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام».

قال الشافعي وابن أبي ليلى: ينفى الزاني بعد الجلد سنة. وهو رأي الثوري وابن حيٍّ. وقال بعضهم: ينفى الرجل دون المرأة. وعن بعضهم خلافه. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: ليس عليه غير الجلد.


(١) سورة الكهف: ٧١/ ١٨ وتقدمت قبل قليل.
(٢) أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت في الحدود، باب: رجم الثيب في الزنى، رقم (١٦٩٠).