للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الفاء والدال وما بعدهما]

[الأسماء]

فَعْلٌ، بفتح الفاء وسكون العين

[م]

[الفَدْم]: العَيُّ الثقيل.

***

فِعْلَة، بكسر الفاء

[ر]

[الفدْرة]: القطعة من اللحم.

ويقال: الفِدْرة: القطعة من الحبل دون لفنديرة.

والفِدْرة: القطعة من الليل.

[ي]

[الفِدْية]: الفداء، قال اللّه تعالى:

«فدية طعام مساكين» (١): قرأ ابن عامر ونافع بإضافة «فديةُ» إلى «طعامِ» و «مساكين» بالجمع، والباقون بالتنوين ورفع ﴿طَعامُ﴾، و ﴿مِسْكِينٍ﴾ بالتوحيد والخفض. قال أبو حنيفة وأصحابه ومن تابعهم: الفدية: نصف صاع من بُرٍّ أو صاع من سائر الحبوب. وقال مالك والشافعي: هي مُدٌّ. واختلفوا فيمن تلزم الفديةُ ومن لا تلزم؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: تلزم كل من أفطر لعذر مأيوس من زواله كالشيخ الهمّ والعجوز الهمّة. وقال مالك وربيعة وأبو ثور: لا فدية عليهما.

قال الشافعي: وتلزم الفدية والقضاء الحاملَ والمرضعَ إذا خافتا على الجنين. فإن كان خوفهما على أنفسهما فعليهما القضاء لا غير. قال أبو حنيفة: لا فدية عليهما بحال، وهو قول أصحابه والثوري والأوزاعي والزهري ومن وافقهم. قال مالك والثوري وابن حنبل وابن حيٍّ: وتلزم الفدية والقضاء مَنْ ترك


(١) سورة البقرة: ١٨٤/ ٢، وانظر قراءتها وتفسيرها في فتح القدير: (١٨٠/ ١).