للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الفاء والطاء وما بعدهما]

[الأسماء]

فُعْلٌ، بضم الفاء وسكون العين

[ر]

[الفُطْر]: الاسم من الفَطر في العجين، يقال: فطرت المرأة العجينَ حتى استبان منه الفُطْر.

والفُطْر: ضربٌ رديء من الكمأة، واحدته: فُطْرة، بالهاء.

***

و [فِعْلٌ]، بكسر الفاء

[ر]

[الفِطْر]: الاسم من الإفطار، و

في الحديث (١): «أمر النبي بصدقة الفطر، على كل صغير وكبير، حُرٍّ وعبدٍ، ذكرٍ وأنثى من المسلمين صاعا من شعير، أو صاعا من تمر». قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي ومن وافقهم: تجب صدقة الفِطْر على الصبي والمجنون. وقال محمد: لا تجب عليهما.

وقال أبو حنيفة: ويجب إخراجها عن العبد الكافر، ولا يجب على المكاتب، ولا على مولاه، ولا تلزم الشريكين في العبد، وقال الشافعي ومن وافقه: تلزم الشريكين على قدر أملاكهما، واختلف أصحابه في المكاتب، ولهم في المولى قولان، فأما العبد الكافر فقال الشافعي:

لا يجب إخراجها عنه، وهو قول مالك ومن وافقه. واختلفوا فيمن تلزم، فقال أبو حنيفة وأصحابه: تلزم من كان له يوم الفطر مئتا درهم، أو قيمة ذلك إلا الدار والأثاث، وقال مالك والشافعي: تلزم من يملك قوت يومٍ وليلة وصاعا زائدا، وهو مرويٌّ عن عَطاء والزُّهْري، وعند بعض الزيدية: تلزم من يملك قوت عشرة أيام.

***


(١) أخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب: صدقة الفطر، رقم (١٨٢٦).