للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأفعال]

فَعَل بفتح العين، يَفْعُل بضمها

[ب]

[كَتَبَ] الكتابَ كتابةً وكتاباً: أي جمع حروفه، قال اللّه تعالى: ﴿وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اَللّهُ﴾ (١) (قال الشعبي: الكتاب واجبٌ عليه في حال فراغه، وقال جمهور الفقهاء: هو ندبٌ، وقال الضحاك: هو منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ﴾ (٢)) (٣) وقوله تعالى:

﴿سَنَكْتُبُ ما قالُوا﴾ (٤): أي نحفظ، بمنزلة المكتوب. قرأ حمزة بالياء مضمومةً، ورفع «قتلُهم»، ويقول بالياء، والباقون بالنون ونَصْبِ اللام.

والكتاب: الفَرْض والحكم، قال اللّه تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (٥)، وقال (٦):

كُتب القتلُ والقتال علينا … وعلى الغانيات جر الذيولِ

و

في الحديث: «إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاةَ إِلا المكتوبة» (٧) أي: لا نافلةَ بعد الإِقامة.


(١) البقرة: ٢٨٢/ ٢.
(٢) البقرة: ٢٨٢/ ٢.
(٣) ما بين قوسين ساقط من (ل ١).
(٤) آل عمران: ١٨١/ ٣.
(٥) البقرة: ١٨٣/ ٢.
(٦) البيت لعمر بن أبي ربيعة، ديوانه: (٣٣٨).
(٧) هو لفظ ما أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم: (٧١٠) وأبو داود في الصلاة، باب: إِذا أدرك الإِمام ولم يصل ركعتي الفجر، رقم: (١٢٦٦) والترمذي في الصلاة، باب: إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلا المكتوبة، رقم: (٤٢١).