[كَتَبَ] الكتابَ كتابةً وكتاباً: أي جمع حروفه، قال اللّه تعالى: ﴿وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اَللّهُ﴾ (١)(قال الشعبي: الكتاب واجبٌ عليه في حال فراغه، وقال جمهور الفقهاء: هو ندبٌ، وقال الضحاك: هو منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ﴾ (٢)) (٣) وقوله تعالى:
﴿سَنَكْتُبُ ما قالُوا﴾ (٤): أي نحفظ، بمنزلة المكتوب. قرأ حمزة بالياء مضمومةً، ورفع «قتلُهم»، ويقول بالياء، والباقون بالنون ونَصْبِ اللام.
والكتاب: الفَرْض والحكم، قال اللّه تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (٥)، وقال (٦):
كُتب القتلُ والقتال علينا … وعلى الغانيات جر الذيولِ
و
في الحديث:«إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاةَ إِلا المكتوبة»(٧) أي: لا نافلةَ بعد الإِقامة.
(١) البقرة: ٢٨٢/ ٢. (٢) البقرة: ٢٨٢/ ٢. (٣) ما بين قوسين ساقط من (ل ١). (٤) آل عمران: ١٨١/ ٣. (٥) البقرة: ١٨٣/ ٢. (٦) البيت لعمر بن أبي ربيعة، ديوانه: (٣٣٨). (٧) هو لفظ ما أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم: (٧١٠) وأبو داود في الصلاة، باب: إِذا أدرك الإِمام ولم يصل ركعتي الفجر، رقم: (١٢٦٦) والترمذي في الصلاة، باب: إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلا المكتوبة، رقم: (٤٢١).