السلام: طلقها، فقال: إِنها جميلة وأنا أحبها، فقال: أمسكها» (١). قال أكثر الفقهاء. يجوز أن يتزوج المسلم بفاسقة إِذا لم يبلغ فسقها للكفر. وعن بعضهم:
لا يجوز.
[ظ]
[لَمَظ]: اللَّمْظ: التلمظ.
[ق]
[لَمَق]: اللَّمْق: الكتابة.
واللمق: المحو، وهو من الأضداد.
ويقال: إِنْ أصل اللمق: السرعة.
ويقال: لمقه: إِذا ضربه بيده.
ولمقه ببصره: إِذا نظر إِليه.
ولمقه بعينه: إِذا عانه.
ولَمَق عينَه: إِذا رماها فأصابها.
***
فعَل، بالفتح، يفعِل، بالكسر
[ز]
[لمز]: اللمز: العيب، يقال: لَمَزه: إِذا عابه. ورجلُّ لماز: أي عياب، قال اللّه تعالى: ﴿مَنْ يَلْمِزُكَ فِي اَلصَّدَقاتِ﴾ (٢).
[س]
[لَمَس]: اللمس: المسّ.
فعَل، يفعَل، بالفتح
[ح]
[لَمَح] البرق والنجم لَمْحاً ولَمَحاناً.
واللمح: النظر، يقال: ما لمحته عيني.
(١) هو من حديث ابن عباس عند النسائي في النكاح، باب: تزويج الزانية: (٦٧/ ٦).(٢) التوبة: ٥٨/ ٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.