في الحديث عن النبي ﵇«إِذا ولدت جاريةٌ لرجل منه فهي له متعة حياتَهُ، فإِذا مات فهي حرة»(١).
والمتعة في الحج: أن تُضَمَّ عُمْرَةٌ إِلى الحج.
ومُتعة النكاح: كانت في صدر الإِسلام، يتزوج الرجل امرأةً إِلى أجل معلوم، ثم يرتفع النكاح بِمُضِيِّه. و
في حديث علي:«نهى النبي ﵇ عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحُمر الأهلية»(٢)، قال أكثر الفقهاء: نكاح المتعة باطل؛ وعن زفر: إِنْ الشرط باطل والعقد جائز، وعن الحسن بن زياد أن المدة إِنْ كانت طويلة يُعلم أنهما لا يعيشان إِليها صح النكاح، وإِلا فلا.
ومتعة الطلاق (٣): ما تُمَتَّعُ به المرأة المطلقة، و
عن ابن عباس:«أَرْفَعُ المتعةِ الخادمُ، ثم الكسوة، ثم النفقة». وقال الشافعي: أعلاها خادمٌ، وأوسطها ثوب، وأدناها خاتَمٌ. وقال أبو حنيفة: أدناها درع وملحفة، وخمار من الثياب الدُّون دون الجيدة، على قدر اليسار والإِعسار.
***
فَعَلٌ، بالفتح
[ى]
[متى]: كلمة استفهام عن الوقت.
(١) أخرجه أحمد في مسنده بمعناه: (٣٢٠/ ١) والحديث وشرحه في البحر الزخار: (١٩٢/ ٤ - ٢٠٨). (٢) حديث الإِمام علي عند البخاري: في المغازي، باب: غزوة خيبر، رقم: (٣٩٧٩) ومسلم في النكاح، باب: نكاح المتعة … ، رقم: (١٤٠٧) وفي النهي عن المتعة أحاديث من طرق أخرى عند مسلم: (١٤٠٥) وأحمد: (٤٠٤/ ٣؛ ٥٥/ ٤). (٣) وفي متعة الطلاق وقول ابن عباس وغيره انظر البحر الزخار: (١٢٧/ ٣).