للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و [فُعْلَة]، بالهاء

[ع]

[المُتْعَة]: الاسم من التمتع، و

في الحديث عن النبي «إِذا ولدت جاريةٌ لرجل منه فهي له متعة حياتَهُ، فإِذا مات فهي حرة» (١).

والمتعة في الحج: أن تُضَمَّ عُمْرَةٌ إِلى الحج.

ومُتعة النكاح: كانت في صدر الإِسلام، يتزوج الرجل امرأةً إِلى أجل معلوم، ثم يرتفع النكاح بِمُضِيِّه. و

في حديث علي: «نهى النبي عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحُمر الأهلية» (٢)، قال أكثر الفقهاء: نكاح المتعة باطل؛ وعن زفر: إِنْ الشرط باطل والعقد جائز، وعن الحسن بن زياد أن المدة إِنْ كانت طويلة يُعلم أنهما لا يعيشان إِليها صح النكاح، وإِلا فلا.

ومتعة الطلاق (٣): ما تُمَتَّعُ به المرأة المطلقة، و

عن ابن عباس: «أَرْفَعُ المتعةِ الخادمُ، ثم الكسوة، ثم النفقة». وقال الشافعي: أعلاها خادمٌ، وأوسطها ثوب، وأدناها خاتَمٌ. وقال أبو حنيفة: أدناها درع وملحفة، وخمار من الثياب الدُّون دون الجيدة، على قدر اليسار والإِعسار.

***

فَعَلٌ، بالفتح

[ى]

[متى]: كلمة استفهام عن الوقت.


(١) أخرجه أحمد في مسنده بمعناه: (٣٢٠/ ١) والحديث وشرحه في البحر الزخار: (١٩٢/ ٤ - ٢٠٨).
(٢) حديث الإِمام علي عند البخاري: في المغازي، باب: غزوة خيبر، رقم: (٣٩٧٩) ومسلم في النكاح، باب: نكاح المتعة … ، رقم: (١٤٠٧) وفي النهي عن المتعة أحاديث من طرق أخرى عند مسلم: (١٤٠٥) وأحمد: (٤٠٤/ ٣؛ ٥٥/ ٤).
(٣) وفي متعة الطلاق وقول ابن عباس وغيره انظر البحر الزخار: (١٢٧/ ٣).