للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأملح الرجل: إِذا أتى بمُلحةٍ: أي كلمة مليحة.

[ص]

[الإِملاص]: أملص الشيءَ من يده:

إِذا أرسله.

وأملصت المرأة: إِذا رمت بولدها، وكذلك الناقة، ومنه

الحديث:

«استشارهم عمر في إِملاص المرأة؟ فقال المغيرة بن شعبة:

قضى فيه رسول اللّه بغرَّةٍ» (١).

[ط]

[الإِملاط]: أملطت الناقةُ: إِذا ألقت جنينها قبل أن يُشْعِر.

[ق]

[الإِملاق]: أملق: إِذا افتقر، قال اللّه تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾ (٢).

[ك]

[الإِملاك]: التزويج: يقال: أملكه المرأة: أي ملّكه عُقدة نكاحها.

وأملك العجين: إِذا أجاد عجنه. لغة في ملك.

[و]

[الإِملاء]: أملى عليه الكتاب، وهي لغة بني تميم، قال اللّه تعالى: ﴿تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾ (٣).

وأملى اللّه تعالى له: أي أمهله


(١) هو في غريب الحديث: (٩٧/ ٢ - ٩٨) والنهاية لابن الأثير: (٣٥٦/ ٤).
(٢) الإِسراء: ٣١/ ١٧.
(٣) الفرقان: ٥/ ٢٥.