وأملح الرجل: إِذا أتى بمُلحةٍ: أي كلمة مليحة.
[ص]
[الإِملاص]: أملص الشيءَ من يده:
إِذا أرسله.
وأملصت المرأة: إِذا رمت بولدها، وكذلك الناقة، ومنه
الحديث:
«استشارهم عمر ﵁ في إِملاص المرأة؟ فقال المغيرة بن شعبة:
قضى فيه رسول اللّه ﷺ بغرَّةٍ» (١).
[ط]
[الإِملاط]: أملطت الناقةُ: إِذا ألقت جنينها قبل أن يُشْعِر.
[ق]
[الإِملاق]: أملق: إِذا افتقر، قال اللّه تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾ (٢).
[ك]
[الإِملاك]: التزويج: يقال: أملكه المرأة: أي ملّكه عُقدة نكاحها.
وأملك العجين: إِذا أجاد عجنه. لغة في ملك.
[و]
[الإِملاء]: أملى عليه الكتاب، وهي لغة بني تميم، قال اللّه تعالى: ﴿تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾ (٣).
وأملى اللّه تعالى له: أي أمهله
(١) هو في غريب الحديث: (٩٧/ ٢ - ٩٨) والنهاية لابن الأثير: (٣٥٦/ ٤).(٢) الإِسراء: ٣١/ ١٧.(٣) الفرقان: ٥/ ٢٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.