في حديث ابن عباس (١) في الذِّبِيحة بالعُود: «كُلْ ما أَفْرَى الأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ».
وهذا قول مالك، فعنده كلُّ ما أفرى الأوداج وأسال الدم من عظم وغيره فلا بأسَ بأكل ذبيحته.
[ي]
[ثَرَّيْت]: التربةَ: أي بَلَلْتُها.
وثَرَّى الأَقِطَ: إِذا صبَّ عليه الماءَ، ثم لتَّه.
وثَرَّى السويق: لتَّه. و
في الحديث (٢):
«أُتي النبيُّ ﵇ بسَوِيقٍ، فأَمَر به، فثُرِّيَ، فأكل منه، ثم قام فمضمض ثم صلى ولم يتوضأ».
[الانفعال]
[م]
انْثَرَمَت ثنيتُه: إِذا انكسرت.
الفَعْلَلَة
[مل]
[ثَرْمَل]: يقال: ثَرْمَلَ القوم من الطعام:
أي أكلوا منه ما شاؤوا.
(١) الحديث عنه في سنن أبي داود في الأضاحي، باب: في المبالغة في الذبح، رقم (٢٨٢٦) ومالك في الموطأ في الذبائح، باب: ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة (٤٨٩/ ٢) وليس فيهما لفظ الشاهد «غير مثرد»، لكنه بلفظ المؤلف في النهاية: (٢٠٩/ ١) وفي الموطأ بألفاظ «ليست بها بأس فكلوها» و «لا بأس بها فكلوها» ونحوهما؛ وفي هذا الباب «ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة» رأي الإِمام مالك الذي أشار إِليه المؤلف: (٤٨٩/ ٢)؛ وقارن برأي الإِمام الشافعي وغيره في شرح ابن حجر للأحاديث الواردة في باب النحر والذبح: (٣٧٦) عند البخاري: (٦٤٠/ ٩ - ٦٤٢) فتح الباري. (٢) بلفظه من حديث سُويد بن النّعمان الذي كان معه ﷺ في عام خيبر، فدعا بالأزواد فلم يؤت إِلا بالسَّويق - أي الدقيق - فأمر به … الحديث أخرجه البخاري في الوضوء، باب: من مضمض من السويق ولم يتوضأ رقم (٢٠٦) ومالك في الطهارة (٢٦/ ١).