للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له سنتان ودخل في الثالثة، والثنيّ من الإِبل: ما تمت له خمس سنين ودخل في السادسة.

[و]

في الحديث (١) عن النبي في ذكر الأَضاحي: «الثَّنِيّ من المَعَز، والجَذَع من الضَّأْن».

ذهب جمهور الفقهاء إِلى أنه لا يجزئ في الأضحية من الإِبل والبقر والمعز إِلا الثنيّ، ويجزئ الجَذَع من الضأن.

[و]

قال الزُّهري: لا يجزئ من الجميع إِلا الثنيّ. وروي ذلك عن ابن عمر.

وعن عطاء والأَوْزاعيّ: يجزئ الجذع من كل شيء إِلا المعز لذكرها في الحديث.

[و [فعيلة]، بالهاء]

[ي]

[الثَّنِيَّة]: واحدة الثنايا من مقدّم الأسنان، وهي أربع: ثنيتان من أعلى، وثنيتان من أسفل.

والثَّنِيّة من الشَّاءِ والبقر: التي بلغت الإِثناء.

والثَّنِيَّةُ من الإِبل: التي تمت لها خمس سنين ودخلت في السادسة.

والثَّنِيَّة: العَقَبة، قال:

وثَنِيَّةٍ جَاوَزْتُها بِثَنِيَّةٍ … خَرْفٍ يُعَارِضُها جَنِيبٌ أَدْهَمُ

يعني الظِّلَّ.

فَعْلَى، بفتح الفاء

[و]

[الثَّنْوَى]: لغة في الثُّنْيا.

و [فُعْلَى]، بضم الفاء

[ي]

[الثُّنْيا]: الاسم من الاستثناء. و

في


(١) بلفظه من حديث عن علي في مسند الإِمام زيد: (٢١٧ - ٢١٨) وبمعناه عند أبي داود: في الأضاحي، باب: ما يجوز من السن في الضحايا، رقم (٢٧٩٩). وانظر الموطأ: (٣٨٠/ ٢) وفيه من حديث ابن عمر « … الثني فما فوقه .. »؛ السيل الجرار.