للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[شروط صحة القسم]

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت في إحدى فتاويكم قول فاطمة رضي الله عنها

وَا بأبي شبه النبي ... * ليس شبيها بعلي

ألا يعتبر هذا القول قسما بأبيها، وهل يجوز القسم بغير الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا القول لا يعتبر قسما لأن القسم يكون بالواو المجردة عن الألف، ويكون المقسم به بعد الواو مباشرة كما تقول: والله، وأما المراد بوا هنا في هذا البيت فهو التعجب كما ذهب ابن هشام في مغني اللبيب، والزبيدي في تاج العروس، ومثّلا له بقول الشاعر:

وا بأبي أنت وفوك الأشنب * كأنما ذر عليه الزرنب

وعليك أن تعلم أن من المصادر من ينسب هذا البيت لأبي بكر رضي الله عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>