[المبحث الخامس في تأخير الصلاة لمصلحة الصلاة]
[الفرع الأول في تأخير الصلاة عن وقتها لتحصيل شرطها]
المدخل إلى المسألة:
• الطهارة ألصق بالصلاة من الوقت، فالوقت يسقط بالنسيان والنوم، ولا تسقط الطهارة بالنسيان.
• قال ﷺ: لا صلاة بغير طهور ولم يقل مثل ذلك في الوقت.
• الانتقال إلى التيمم مشروط بعدم وجود الماء للرجل الصحيح، وظاهره ولو خرج الوقت، ولا يوجد نص شرعي في إباحة التيمم مع القدرة على الماء لتدارك الوقت.
• الطهارة شطر الصلاة، قال ﷺ: الطهور شطر الإيمان (١)، والمقصود شطر الصلاة في الأصح، بينما الوقت مجرد ظرف، ومراعاة الشطر أولى من مراعاة الظرف.
• الطهارة تؤهل المصلي للأداء حتى لو أحدث في أي جزء من الصلاة عاد ذلك بالبطلان لكل الصلاة، أما الوقت فإدراك ركعة، وقيل: جزء من الوقت إدراك لكل الوقت.
• إذا خشي فوات العبادة تيمم لها ولو مع وجود الماء، كما لو خشي فوات الجنازة والجمعة، فلا يقاس فوات الشرط على فوات العبادة.
[م-١٨٢] هذه المسألة تقع ضمن مسائل كثيرة يقع الخلاف فيها بين العلماء إذا ترتب على مراعاة الوقت فوات شرط العبادة، فأيهما يقدم؟
(١) قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي: صلاتكم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.