وقيل: إذا لم يغلب على ظن المسافر الرجاء للماء، ولا اليأس منه، فالمستحب له أن يتيمم وسط الوقت.
فإن غلب على ظنه إدراك الماء استُحِبَّ له التأخير.
وإن غلب على ظنه عدم وجود الماء، استُحِبَّ له الصلاة في أول الوقت وهذا مذهب المالكية (١).
وقد بحثت هذه المسألة وذكرت أدلة الأقوال في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، فانظره هناك مشكورًا (٢).
(١) الشرح الكبير (١/ ٢٢٤)، المقدمات الممهدات (١/ ١٢١)، الإشراف (١/ ١٧٢)، المعونة (١/ ١٤٨)، الكافي (ص: ٢٨).(٢) انظره في الطبعة الثالثة (٥/ ٧٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.