[المبحث السابع في وقت الصبح]
[الفرع الأول في بيان وقت ابتداء الصبح وانتهائه]
المدخل إلى المسألة:
• أوقات الصلاة توقيفية.
• كل الصلوات المفروضة لها أوقات اختيار تقديمًا في بعضها، وتأخيرًا في بعضها بحسب ما يقضي به النص.
• لا يلزم من إثبات وقت الاختيار للصلوات إثبات وقت الاضطرار.
• تقسيم وقت الأداء للصلوات: إلى عام لكل المصلين، وآخر خاص ببعضهم خلاف الأصل.
• لا خلاف أن أول وقت الفجر طلوع الفجر الصادق.
• أحاديث إمامة جبريل للنبي ﷺ في بيان آخر مواقيت الصلاة تقريب، لا تحديد، جاءت لبيان الوقت المختار إلا في الظهر.
• كل وقت لو وقعت فيه الصلاة لوسع فعلها جميعًا، وكانت أداء بالاتفاق يجوز تأخير الصلاة إليه، وإن كان مفضولًا؛ لأن الأداء والإثم لا يجتمعان.
[م-٢١٠] اتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق (١).
واختلفوا في آخره:
(١) حكى الإجماع الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٣٩٩)، وابن جزي في القوانين (ص: ٣٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.