[المبحث الثالث في تقديم الحرير على النجس]
المدخل إلى المسألة:
• في داخل الصلاة يقدم الحرير على النجس؛ لأن تحريم الحرير لا يختص بالصلاة بخلاف النجس.
• يقدم النجس خارج الصلاة على الحرير؛ لأن لبس النجس خارج الصلاة مباح بخلاف الحرير.
[م-٢٥٦] إن كان معه ثوبان حرير ونجس، فأيهما يقدم؟
فقيل: يقدم الحرير، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وبه قال ابن القاسم من المالكية: إلا أنه قال: يعيد في الوقت (١).
• وجه القول بتقديمه:
أن النجاسة تنافي الصلاة بخلاف الحرير فإن تحريمه ليس لأجل الصلاة، فلا ينافيها.
وهو معنى قول الشافعية: بأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، بخلاف الحرير، فهو مباح عند عدم غيره (٢).
(١) الجامع لمسائل المدونة (١/ ٢٦٧)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٠)، التوضيح لخليل (١/ ٣١٠)، التبصرة للخمي (١/ ١٤٥)، النوادر والزيادات (١/ ٢١٦)، البيان والتحصيل (٢/ ١٥٣)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٢٤)، وقد نص الشافعية في فروعهم أنه يصلي عاريًا مع الثوب النجس، ولا يصلي عاريًا مع الحرير، وهذا يقتضي تقديمه على الثوب المتنجس. انظر: مغني المحتاج (١/ ٤٠٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٨)، تحفة المحتاج (٢/ ١١٣)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ٣٥٠)، العزيز شرح الوجيز (٣/ ٤٣)، إعانة الطالبين (١/ ١٣٤)، الإنصاف (٣/ ٢٢٦)، المبدع (١/ ٣٢٥).(٢) انظر: تحفة المحتاج (٢/ ١١٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.