المبحث الرابع إذا لم يتمكن العراة أن يصلوا صفًا واحدًا
المدخل إلى المسألة:
• درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والكف عن الحرام المجمع عليه أولى من تحصيل الواجب المختلف فيه.
• الصلاة صَفًّا واحدًا ولو صلوا جماعات كثيرة أولى من الصلاة جماعة واحدة ولو كثرت الصفوف.
• إذا صلوا صَفًّا واحدًا حصلت مصلحتان: فضل الجماعة، وإحراز البصر عن النظر إلى عورات المصلين.
• إذا صَلَّى العراة أكثر من صف غاية ما فيه تكثير الجماعة، وهو ليس بواجب، والتعرض للنظر إلى عورات المصلين، وهو حرام.
• النظر إلى العورة تبيحه الحاجة.
[م-٢٨٥] إذا صلى العراة في جماعة فالمشروع في حقهم أن يصلوا صَفًّا واحدًا، وإمامهم وسطهم (١).
فإن ضاق المكان، أيصلون جماعة واحدة، أم يصلون صَفًّا واحدًا، ولو صلوا جماعات؟
فقيل: يصلون جماعة واحدة، ولو كثرت الصفوف، وهو مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة، وصححه ابن تيمية (٢).
(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٢١)، منح الجليل (١/ ٢٢٩)، المهذب (١/ ١٢٨)، المجموع (٣/ ١٨٥)، الإنصاف (١/ ٤٦٧)، المغني (١/ ٤٢٨).(٢) المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٢٨)، المجموع (٣/ ١٨٥)، البيان في مذهب الإمامالشافعي (٢/ ١٣١)، المبدع (١/ ٣٢٩)، الإنصاف (١/ ٤٦٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.