[الفرع الخامس الصلاة في ثياب الكفار ممن لا يتوقى النجاسة]
[المسألة الأولى الصلاة فيما نسجوه ولم يستعملوه]
المدخل إلى المسألة:
• الأصل في الثياب الحل والطهارة.
• كل ثوب لم يغلب على الظن نجاسته -ولا عبرة بظن الموسوس- لا يجب غسله.
• الشك في طهارة الثياب لا يوجب غسلها.
• لا فرق بين ثياب أهل الذمة وغيرهم من الكفار؛ لأن نجاسة الكفار معنوية، والاعتقاد لا أثر له في نجاسة الثياب.
• إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الأقوى منهما، والأصل هنا أقوى.
[م-٣٧٣] تجوز الصلاة في الثياب التي نسجها الكفار مما لم يلبسوه، في قول جمهور العلماء، وحكي إجماعًا، ما لم يكن مختصًّا بهم (١).
قال الدسوقي: «ما لم تتحقق نجاسته أو تظن» (٢).
ولا حاجة لهذا الشرط؛ لأنه هذا يشمل حتى ما نسجه المسلم إذا تحققت نجاسته أو ظُنَّت، وجب غسله.
وقيل: لا يصلي فيما نسجه الكفار مطلقًا حتى يغسل، وهو إحدى الروايتين
(١) الفتاوى الهندية (٥/ ٣٤٧)، الخرشي (١/ ٩٧)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٦١)، البيان والتحصيل (١/ ٥٠)، فتح الباري (١/ ٣٠٧، ٤٧٣)، كشاف القناع (١/ ٥٣)،(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٦١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.