وقيل: تكره الصلاة في ثيابهم مطلقًا، سواء فيه أهل الكتاب وغيرهم، والمتدين باستعمال النجاسة وغيره، وهو الأصح في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (١).
قال النووي: «يكره استعمال أواني الكفار وثيابهم، سواء فيه أهل الكتاب وغيرهم، والمتدين باستعمال النجاسة وغيره … » (٢).
وقيل: تباح الصلاة في ثيابهم إلا إن كان من قوم يتدينون بالنجاسة، فلا تصح الصلاة فيما لبسوه، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة (٣).
وقيل: يباح استعمالها حتى يعلم نجاستها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٤).
وقيل: المنع في الكل ممن تحرم ذبيحته من المشركين كالمجوس والوثنيين، ونحوهم، بخلاف أهل الكتاب وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).
فخلص لنا من هذا الخلاف:
- الإباحة مطلقًا.
- المنع مطلقًا حتى تغسل، وهذان قولان متقابلان.
- الكراهة مطلقًا.
(١) الأم (١/ ١٠٩)، الحاوي الكبير (١/ ٨١)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (١/ ٢١٣)، فتح العزيز (١/ ٧٤، ٢٧٧)، المجموع (١/ ٢٠٦، ٢٦٣، ٢٦٤) و (٣/ ١٦٤)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٠٨)، كفاية النبيه (١/ ٢١٧)، روضة الطالبين (١/ ٣٧)، التعليقة للقاضي حسين (١/ ٢٣٦).قال ابن الرفعة في الكفاية (١/ ٢١٧): «الكلام فيها -أي في الأواني- وفي ثيابهم واحد».وجاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (١/ ١٢٧): «يكره استعمال أواني الكفار وملبوسهم وما يلي أسافلهم أي مما يلي الجلد أشد». اهوانظر رواية أحمد في الفروع (١/ ١٠٨)، الإنصاف (١/ ٨٥)، المحرر (١/ ٧).(٢) المجموع شرح المهذب (١/ ٢٦٣).(٣) التعليقة للقاضي حسين (١/ ٢٣٧)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ٣٢)، البيان للعمراني (١/ ٨٨)، كفاية النبيه (١/ ٢١٧)، فتح العزيز (١/ ٢٧٧).(٤) الإقناع (١/ ١٣)، المحرر (١/ ٧)، المغني (١/ ٦٢)، الإنصاف (١/ ٨٤)، الفروع (١/ ١٠٨)، المحرر (١/ ٧)، المبدع (١/ ٤٨)، الكافي (١/ ١٨)، كشاف القناع (١/ ٥٣).(٥) الفروع (١/ ١٠٨)، المغني (١/ ٦٢)، الإنصاف (١/ ٨٥)، المحرر (١/ ٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.