فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن جابر، قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها، فلا يعاب علينا (١).

[إسناده حسن والحديث صحيح لغيره] (٢).

الدليل الخامس:

(ح-٩٣٨) ما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وقد جاء فيه: أن النبي ﷺ وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة، وأن أحد الصحابة كان مجنبًا فاغتسل من ذلك الماء. والحديث في صحيح مسلم دون قصة اغتسال الجنب (٣).

وجه الاستدلال:

أكل النبي ﷺ والصحابة طعام الكفار في آنيتهم، واغتسلوا منها، وتوضؤوا وإذا لم تنجس آنيتهم باستعمالها لم تنجس ثيابهم بالاستعمال من باب أولى؛ لأن استعمال الثياب أخف من استعمال الآنية.

الدليل السادس:

(ث-٢٣٥) ما رواه الشافعي في الأم، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه،

أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية (٤).

[رجاله ثقات إلا أن ابن عيينة لم يسمعه من زيد بن أسلم] (٥).

• وأجيب على هذه الأدلة:

أجاب ابن العربي على ما ورد عن الصحابة ﵃ أنهم كانوا يصيبون


(١) مسند أحمد (٣/ ٣٧٩).
(٢) سبق تخريجه، في كتابي موسوعة الطهارة، انظر المجلد الأول، ح: (١١٦)
(٣) البخاري (٣٥٧١)، صحيح مسلم (٦٨٢).
(٤) الأم (١/ ٨)، ومن طريق الشافعي رواه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣١٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٢).
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٢٥٤) عن ابن عيينة به مطولًا.
(٥) سبق تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة، انظر المجلد الأول رقم (١١٨)، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>