فإن قيل: ظاهر قوله: (هممتُ بأمر سوء) هو في قطع الصلاة، لا إكمالها جالسًا؛ لأن (أمر السوء) لا يقال في فعلٍ جائز.
فيقال: إن ابن مسعود ﵁ من كمال أدبه مع رسول الله ﷺ، كان يرى أن مخالفة أفعال إمامه، لا سيما رسول الله ﷺ من ترك الأدب معه ﷺ.
الدليل الثاني:
ولأن الأصل بقاء النية، وقد دخل في الصلاة بنية متيقنة، فلا يخرج منها بالتردد والشك كسائر العبادات.
• الراجح:
أن التردد لا يبطل الصلاة حتى يعزم على القطع، والله أعلم.
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.