فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي]

[المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة]

المدخل إلى المسألة:

• النفل أوسع من الفرض، ولهذا جاز النفل قاعدًا وراكبًا، إلى القبلة وغيرها، وجاز في صيام النفل بنية من النهار.

• التخفيف في النفل تيسيرًا من أجل تحصيله وتكثيره وتطويله.

• أجر القائم على الضعف من أجر القاعد إلا من عذر

[م-٤٩١] يجوز للقادر على القيام أن يتنفل قاعدًا؛ لأن النفل أوسع من الفرض، وقد سومح في النفل لتطلع الشارع إلى تكثيره وتطويله (١).

(ح-١١٩٧) ولما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي،

عن عائشة، قالت: ما رأيت النبي ﷺ يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا، حتى إذا كبر قرأ جالسًا، فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون، أو أربعون آية قام فقرأهن، ثم ركع (٢).

قال ابن عبد البر: «وكان رسول الله ﷺ يتنفل جالسًا .... وهذا كله لا خلاف


(١) تبيين الحقائق (١/ ١٧٥)، إكمال المعلم (٣/ ٧٢)، التمهيد (٢١/ ١٦٥)، المسالك شرح موطأ مالك (٢/ ٢٤٠)، المنتقى للباجي (١/ ٢٤٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٧٠)، كشاف القناع (١/ ٤٤١)، المغني (٢/ ١٠٦).
(٢) البخاري (١١٤٨)، ومسلم (١١١ - ٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>