فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن قدامة: «قال أحمد: ولا يجهر الإمام بالافتتاح، وعليه عامة أهل العلم؛ لأن النبي ﷺ لم يجهر به، وإنما جهر به عمر؛ ليعلم الناس» (١).

وإذا لم يجهر الإمام لم يجهر المنفرد؛ قياسًا عليه، ولم يجهر المأموم من باب أولى.

وقال النووي: لو جهر به، كان مكروهًا، ولا تبطل صلاته (٢).


(١) المغني (١/ ٣٤٣).
(٢) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (٢/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>