[المبحث السادس في المكروهات الخاصة في الجلوس]
[فرع في كراهية الإقعاء في الصلاة]
المدخل إلى المسألة:
• الإقعاء لفظ يدخل تحته صور كثيرة، منها ما هو منهي عنه باتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه، والراجح أنه سنة.
• قال النووي: الصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان.
• روي الإقعاء المسنون عن العبادلة، ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير.
• الأفضل أن يفعل الإقعاء أحيانًا؛ لأن صفة الافتراش في الجلوس أشهر من الإقعاء.
[م-٧٧٨] أشهر صور الإقعاء في الصلاة نوعان:
الأول: منهي عنه بالاتفاق في الصلاة، وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، ونسبه لأهل اللغة (١).
قال النووي: «الصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان:
أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى، وصاحبه أبو عبيد القاسم
(١) تهذيب اللغة (٣/ ٢٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.