[المبحث السادس في بطلان الصلاة للشك في دخول الوقت]
المدخل إلى المسألة:
• الشك تساوي الطرفين فإن رجح كان ظنًّا والمرجوح وهم.
• كل عبادة تشترط فيها النية الجازمة لا يصح إيقاعها مع الشك؛ للتردد في النية ما لم يكن غلبة ظن.
• الأصل عدم دخول الوقت؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.
• الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ استصحابًا للمتيقن على المشكوك فيه؛ لحديث: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا).
• الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة، فالشك في الطهارة يوجب الشك في الصلاة، فكذا الشك في سبب الوجوب.
• كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة، فمن شك في سبب أو شرط لم يرتب عليه حكمًا، ومن شك في طلاق لم تطلق عليه زوجته.
• الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له تقديمًا للظاهر على الأصل، فالأصل عدم الإتيان، والظاهر من أفعال المكلف أن تقع على وجه الكمال.
• يصح نية التقرب بالمشكوك فيه إذا كان لا يخرج من العهدة إلا به، فمن شك في عين الصلاة المنسية ولم يمكنه التحري صلى خمس صلوات مع شكه في وجوبها.
• إذا شك في مذكَّاة وميتة حرمتا معًا.
[م-٧٩٣] إذا صلى وهو يشك في دخول الوقت فعليه الإعادة وإن أصاب، وهو مذهب الأئمة الأربعة، واختيار ابن حزم (١).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٠)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٤٥)، فتح القدير (١/ ٢٧١)، البحر الرائق (١/ ٣٠٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٣)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٩٢)، مختصر خليل (ص: ٢٧)، مواهب الجليل (١/ ٣٨٧، ٣٨٨)، إرشاد السالك (١/ ١٣)، شرح الخرشي (١/ ٢١٦، ٢١٧)، الأم (١/ ٩٦)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٢٦٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٠)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ١٦٧)، الحاوي الكبير (٢/ ١٣)، روضة الطالبين (١/ ١٨٥)، المجموع (٣/ ٧٣)، القواعد لابن رجب، القاعدة ٦٨ (ص: ١٢٠)، المحلى، مسألة (٣٣٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.