[البند الثالث إذا نسي أربع سجدات من أربع ركعات]
المدخل إلى المسألة:
• من ترك ركنًا غير النية وتكبيرة الإحرام وأمكن تداركه وجب ذلك شرطًا لصحة الركعة، بله لصحة الصلاة.
• كل ركن وقع في غير ترتيبه من الصلاة لا يعتد به.
• إذا ترك المصلي ركنًا فما فعله بعده لغو؛ لوقوعه في غير محله، وعليه الرجوع ما لم يصل إلى محله من الركعة التالية.
• وصول المصلي إلى محل الركن المتروك من الركعة التالية بمنزلة الرجوع إلى المتروك؛ لإبطاله ما بينهما.
• لا يفوت تدارك الركن بالشروع في القراءة من الركعة التالية، ولا في عقد الركوع، بل بالرجوع إلى الركن المتروك، أو بلوغ محله من الركعة التالية.
• تجبر الركعة إذا حصل فيها نقص من الركعة التي تليها.
[م- ٨٦٩] اختلف العلماء في الرجل ينسى أربع سجدات من أربع ركعات، فيتذكر ذلك.
فقيل: يسجد في الحال أربع سجدات، ثم يتشهد، ويسلم، ويسجد للسهو، وهذا مذهب الحنفية، وبه قال الثوري، والحسن (١).
• وجه قول الحنفية:
قول الحنفية مبني على حكم الترتيب بين أركان الصلاة، فالترتيب عندهم منه
(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٥٢)، التجريد للقدوري (٢/ ٧٠٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٥٢)، الفتاوى الهندية (١/ ١٧٠)، شرح التلقين (٢/ ٦١٧)،.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.