[الفرع الثاني في الزيادة القولية غير المشروعة في الصلاة]
المطلب الأول الكلام الأجنبي في الصلاة
المسألة الأولى الكلام في الصلاة عمدًا لغير مصلحتها
المدخل إلى المسألة:
• تحريم الكلام في الصلاة معلوم من الدين بالضرورة.
• كل ما يسمى كلامًا في اللغة فهو منهي عنه، أفاد أم لم يفد، لقوله: (ونهينا عن الكلام).
• كل كلام أجنبي وقع في الصلاة، ولم تبطل به فهو محمول: إما على ما كان قبل تحريم الكلام، أو على وقوعه جهلًا أو نسيانًا أو على توهم إتمام الصلاة.
• الكلام محظور في الصلاة، وتركه لا يعد من الفروض، ولا من الشروط على الصحيح، خلافًا للمالكية.
• الفروض تقوم عليها ماهية الشيء، وهي لا تقوم على التروك، كترك الأكل، والشرب، والحركة؛ لأنها عدم، بل تقوم على الأفعال التي تقوم عليها حقيقته.
• المنهيات ومنها الكلام إذا وقعت سهوًا لم توجب الإعادة بخلاف المأمورات.
[م-٨٨٨] اختلف الفقهاء في حكم الكلام في الصلاة عمدًا لغير مصلحتها:
فاختار أبو بكر الأبهري من المالكية أن ترك الكلام في الصلاة سنة، وهذا يعني: صحة الصلاة مع الكلام عمدًا (١).
(١) المقدمات الممهدات (١/ ١٦٢)، وانظر: مسائل أبي الوليد ابن رشد (١/ ٤٨٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.