[المسألة الثانية في المصلي يزيد ركعة كاملة]
المدخل إلى المسألة:
• الزيادة غير المشروعة في العبادة، تارة تبطل العمل من أصله، كمن زاد ركعة عمدًا، وتارة لا تبطله من أصله، كمن توضأ أربعًا، أو صام الليل مع النهار.
• صلى النبي ﷺ خمسًا، وعلم بذلك بعد السلام، فسجد للسهو، وسجوده للسهو تصحيحٌ للفريضة، واعتدادٌ بما صلَّى، وإلغاءٌ للزيادة.
• إذا لم تَبْطُلْ صلاةُ من لم يعلم بالزيادة إلا بعد انصرافه من الصلاة، فمن باب أولى ألا تبطل صلاته إذا علم بها في أثناء الركعة، وقبل التحلل من الصلاة.
• لو كان هناك فرق في الحكم بين أن يعلم بالزيادة قبل السلام أو بعده لبينه النبي ﷺ؛ لأن المقام مقام بيان.
• إذا علم المصلي بالزيادة في أثناء الركعة جلس في الحال، فتشهد -إن لم يكن تشهد- وسجد للسهو، وسلَّم، وإن علم بها بعد السلام كفاه سجود السهو.
• كل ما عمله من أركان الصلاة قبل الزيادة لا يحتاج إلى إعادته؛ لأنه قد أتى به في موضعه، فيعود إليه، ويبني عليه، ويلغي الزيادة.
• الفصل بين الأركان بالزيادة سهوًا لا يقدح في الموالاة بينها.
• إذا ترك ركنًا من أركان الصلاة عاد إليه، وفواته يبطل الركعة، وإذا فات غيره لم يعد إليه، وفي جبر غير التشهد بالسجود قولان.
[م- ٨٩٤] اختلف الفقهاء في المصلي إذا زاد ركعة كاملة على الفرض، كما لو صلى خمسًا في صلاة رباعية، أو أربعًا في ثلاثية، أو ثلاثًا في ثنائية إلى أقوال:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.