[المبحث الثاني في جماعة النساء خلف الرجال]
المدخل إلى المسألة:
• قال ﷺ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
• مفهوم المخالفة: أن للولي أن يمنعها من الخروج إلى غير المسجد إلا فيما يجب عليها.
• قوله: (إماء الله) نكرة مضافة، فتعم الشابة والكبيرة، ومثله قوله: (لا تمنعوا نساءكم).
• النهي في قوله: (لا تمنعوا) للكراهة، فيكره للولي أن يمنع موليته إذا استأذنته.
• لم يحمل النهي على التحريم؛ للإجماع على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل.
• قوله ﷺ: (لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها) دليل على أن المرأة لا تخرج إلا بإذن وليها، فلو لم يكن له الإذن لأمرها أن تخرج أذن أو لم يأذن.
• خروج العواتق وذوات الخدور في العيد دليل على أن الخروج ليس خاصًّا بالكبار، ولا بالليل دون النهار.
• إطلاق الخروج لهن إلى المساجد هو من باب الإباحة لا الندب، ولا يستحب إلا في العيد؛ للأمر بإخراجهن.
• لا يوجد نص من الشارع يدعو المرأة إلى الصلاة في المسجد مع جماعة الرجال، فكان خروجها على الإباحة إلا خروجها لصلاة العيد.
• حقها بالخروج إلى المسجد مقيد بما إذا لم يخش فتنة أو ضررًا؛ لأن وقاية الأهل من واجبات الولاية.
• قوله ﷺ: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، نص على الليل؛ لأنه مظنة منع الولي، ومفهوم الموافقة: إذا جاز الخروج بالليل جاز بالنهار من باب أولى؛ لأن تمكن الفساق من الخلوة بالنساء والتعرض لهن بالليل أظهر.