[المبحث الرابع في الصبي يبلغ في أثناء الصلاة أو بعد فراغه منها]
المدخل إلى المسألة:
* الصبي في العبادات في مراعاة شروطها، وأركانها ومبطلاتها كالبالغ إلا في عورة الصلاة.
* من أدى العبادة كما أمر شرعًا لم يؤمر بالإعادة إلا أن تفسد. أو بلفظ آخر: إعادة العبادة مع صحتها لا يشرع على الصحيح.
* لو أعاد المكلف الظهر منفردًا بغير خلل في فعلها لكانت باطلة فكذلك الصبي إذا بلغ.
* الصحة من خطاب الوضع، وليست من خطاب التكليف
* البلوغ في أثناء الصلاة إنما يمكن على قول من يرى البلوغ بالسن، وعن طريق الحساب.
[م-١٤٧] اختلف العلماء في الصبي يبلغ في أثناء الصلاة، أو بعد فراغه منها، وقبل خروج الوقت:
فقيل: يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، وهو مذهب الجمهور، واختيار المزني وابن سريج من الشافعية (١).
وقال الشافعي: إن بلغ في أثنائها لزمه إتمامها ويستحب إعادتها، وكذا لو بلغ
(١) المبسوط (٢/ ٩٥)، بدائع الصنائع (١/ ٩٥)، فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٤٢٣)، رؤوس المسائل (ص: ١٤٣)، الإشراف (١/ ٦٥)، الذخيرة (٢/ ٤٢)، الفروق للقرافي (٢/ ٢٤)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٨)، التمهيد (٣/ ٢٨٧)، نهاية المطلب للجويني (٢/ ١١٠)، المجموع (٣/ ١٢)، المحرر في الفقه (١/ ٣٠، ٣١)، الإنصاف (١/ ٣٩٧)، الإقناع (١/ ٧٣)، كشاف القناع (١/ ٢٢٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.