[بيع المنابذة]
مفاعلة من النبذ، وهو الطّرح والإلقاء.
واصطلاحا: أن يقوم النبذ من البائع والمشترى، أو أحدهما مقام الصيغة والرؤية.
وفسرها أبو هريرة ﵁ بأنه: أن ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخر، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
«المصباح المنير (نبذ) ص ٥٩٠ (علمية)، وأسهل المدارك ٧٠/ ٢).
بيع النّجش:
لغة: استثارة الأمر الخفي، ومنه: نجش الصيد من مكانه:
أى استثارته ليصاد.
واصطلاحا: الزيادة في السلعة أكثر من ثمنها لا بقصد الشراء، بل ليغر غيره فيوقعه فيه.
أو: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة مع عدم إرادة شرائها، وإنما ليغر غيره فيقتدي به ويقع فيها.
وسمّى بذلك، لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة لتروج وتباع.
«المصباح المنير (نجش) ص ٢٢٧، والمعاملات أحكام وأدلة للدكتور/ الصادق الغريانى ص ٢٢٩ (بتصرف)».
[بيع الوفاء]
في اللغة: عرّفه الحنفية: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشترى المبيع إليه.
ويسمّى: بيع الثنيا عند المالكية، والعهدة عند الشافعية، والأمانة عند الحنابلة.
ويسمّى أيضا: بيع الطاعة، وبيع الجائز، وسمّى في بعض كتب الحنفية: بيع المعاملة.
«المصباح المنير (وفي) ص ٢٥٦، والموسوعة الفقهية عن مجلة الأحكام العدلية مادة (١١٨) ٩٧/ ١، ومواهب الجليل ٣٧٣/ ٤، وبغية المسترشدين ص ١٣٣، وكشاف القناع ١٤٩/ ٣، والفتاوى الهندية ٢٠٩/ ٣».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.