محمد بن ثابت (١) المروزي ومحمد بن رافع ومحمّد بن عبد الملكِ الغَزّالُ، قالوا:
= الحديث رقم: (٩٩٢)، من الأوجه المذكورة، به. ومن طريق أبي داود، أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الصلاة، باب الاعتماد بيديه على الأرض إذا نهض قياسًا على ما روينا في النهوض في الركعة الأولى (٢/ ١٩٤) الحديث رقم: (٢٨٠٨)، به. ورواية الإمام أحمد، أخرجها في مسنده (١٠/ ٤١٦) الحديث رقم: (٦٣٤٧)، عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، به. وهي في مصنف عبد الرزاق كتاب الصلاة، باب الرجل يجلس معتمدًا على يديه في الصلاة (٢/ ١٩٧) الحديث رقم: (٣٠٥٤)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة باب الزجر عن الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة (١/ ٣٤٣) الحديث رقم: (٦٩٢). ومن طريق الإمام أحمد أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الصلاة (١/ ٣٥٣) الحديث رقم: (٨٣٧)، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الحافظ الذهبي. قلت: وهو كما قال، رواية الإمام أحمد صحيحة، على شرط الشيخين. ومثلها رواية محمد بن رافع بن أبي زيد سابور، القشيري، صحيحة على شرط الشيخين. أما رواية أحمد بن محمد بن ثابت الخزاعي، أبو الحسن بن شَبُّويه، فرواتها على شرط الشيخين، غير أحمد هذا وهو ثقة كما ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٨٣) ترجمة رقم: (٩٤). ورواية محمد بن عبد الملك الغزال، رواتها على شرط الشيخين أيضًا، غير محمد الغزال هذا، وهو ثقة، كما في التقريب (ص ٤٩٤) ترجمة رقم: (٦٠٩٧)، ولكن روايته شاذة، فقد خالف فيها سائر الثقات، فذكر أن النهي عن الاعتماد على اليدين يكون حال النهوض للركعة في الصلاة، وليس حال الجلوس كما ذكره سائر الثقات، لذلك ذكر روايته البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب الاعتماد بيديه على الأرض إذا نهض قياسًا على ما روينا في النهوض في الركعة الأولى (٢/ ١٩٥) بإثر الحديث رقم: (٢٨٠٩)، وقال: «رواية ابن عبد الملك وهم»، وذكرها أيضًا في معرفة السنن والآثار (٣/ ٤٣) برقم: (٣٦١٦)، وقال: «وذلك خطأ، لمخالفته سائر الرواة، وكيف يكون صحيحًا»، وقد روينا عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان يعتمد على يَدَيْهِ إِذا نَهَضَ»، وسيذكر المصنّف فيما يأتي خطأ محمد بن عبد الملك في روايته. وأثر ابن عمر هذا الذي ذكره البيهقي، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب في الرجل يعتمد على يديه في الصلاة (١/ ٣٤٧) برقم: (٣٩٩٦، ٣٩٩٧)، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب كيف النهوض من السجدة الآخرة، ومن الركعة الأولى والثانية (٢/ ١٧٩) برقم: (٢٩٦٩)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب الاعتماد بيديه على الأرض إذا نهض، قياسًا على ما روينا في النهوض في الركعة الأولى (٢/ ١٩٤) برقم: (٢٨٠٦)، من طريقين عن ابن عمر، به. (١) كذا في النسخة الخطية: «بن ثابت»، ومثله في بيان الوهم (٥/ ٣٧)، وفي سنن أبي داود =