للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإنه أيضًا من رواية عبد الأعلى، عن سعيد.

٧٣٧ - وكذلك (١) حديث: «اعْتَكَفَ العَشْرَ الأوسط (٢) من (رمضان) (٣).

٧٣٨ - وحديث (٤) ابن عباس في أنّ البغايا اللاتي يُنْكِحْنَ أَنفُسَهُنَّ (٥)».


(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٥٤) الحديث رقم: (١٦٠٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٥٢).
(٢) في النسخة الخطية: «الأوسط»، وقد جاء على هامشها: «قرأ بخطه: صوابه: الوسط»، والمثبت هو ما ذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٥٤)، وعبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٥٢)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج الآتية.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها (٢/ ٨٢٦) الحديث رقم: (١١٦٧) (٢١٧)، من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي نضرة المنذر بن مالك العبدي، عن أبي سعيد الخدري ، قال: «اعتكف رسول الله العشر الأوسط من رمضان، يلتمس ليلةَ القَدْر قبل أن تبان له … » الحديث.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٥٤) الحديث رقم: (١٦٠١)، وهو الأحكام الوسطى (٣/ ١٤١).
(٥) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء: لا نكاح إلا ببينة (٣/ ٤٠٣) الحديث رقم: (١١٠٣)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ١٨٢) الحديث رقم: (١٢٨٢٧)، والبهيقي في سننه الكبرى، كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين (٧/ ٢٠٤) الحديث رقم: (١٣٧٢٣)، من طريق يوسف بن حماد البصري، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن النبي قال: «إنّ البغايا اللاتي يُنكِحْنَ أَنفُسَهُنَّ بغير بينة».
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، ولكن سعيد بن أبي عروبة اختلط بأخرة، إلا أن سماع عبد الأعلى منه قديم، كما تقدم فيما علقته على الحديث رقم: (٧٣٥).
ولكن اختلف في هذا الحديث على عبد الأعلى، فروي عنه مرفوعًا، وروي أيضًا موقوفًا، ورجح الحفاظ أنه موقوف على ابن عباس .
قال الترمذي بإثره: «قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه». ثم ساقه برقم: (١١٠٤)، من طريق غندر محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة، فقال: «نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح. هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحدًا رفعه إلا ما رُوي عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، مرفوعًا، وروي عن عبد الأعلى، عن سعيد هذا الحديث موقوفا. والصحيح ما رُوي عن ابن عبّاس قوله: لا نكاح إلا ببينة».
وقال البيهقي: «رفعه عبد الأعلى في التفسير، ووقفه في الطلاق»، ثم أخرجه برقم: (١٣٧٢٤)، من طريق آخر عن يوسف بن حماد، فذكره بنحوه مرفوعًا. وقال: «والصواب موقوف، والله أعلم».=

<<  <  ج: ص:  >  >>