قال الباجي: وعنده ذلك [مستحب] (١) (٢).
وقاله (ش) (٣).
و (ح): سورة الإخلاص وحدها.
وقد تقدم أنه ﵇ كان يقرأ بعد الفاتحة بسورة الإخلاص والمعوذتين (٤).
قال المازري: استحب أئمتنا الجهر في قراءته، وهو ظاهر الحديث، فلو لم يجهر لم يعلم ما به يقرأ (٥).
فإن أسر ناسياً:
قال أبو العباس الإبياني: يسجد قبل السلام، فإن جهل أو تعمد؛ أعاد في ليلته (٦).
قال ابن يونس: وقيل: لا شيء عليه، وإن شاء أسر في الشفع قبله، وإن شاء جهر (٧).
فإن قرأ في الوتر بالفاتحة:
قال مالك في العتبية: إن كان ساهياً لا سجود عليه (٨).
(١) في الأصل: (مستحق)، والمثبت أقرب، وهو لفظ «التذكرة» (٣/ ٤١٨).(٢) انظر: «المنتقى» (٢/ ١٦١).(٣) انظر: «الأم» (١/ ١٦٦).(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ١٥٣).(٥) «شرح التلقين» (٢/ ٧٨٦).(٦) «الجامع» (٢/ ٦٢).(٧) «الجامع» (٢/ ٦٣).(٨) «البيان والتحصيل» (١/ ٣٠٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.