أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم؛ لأن عائشة وابن عمر ﵃ كانا يقولان ذلك (١).
ص: (وفرضه تسليمة واحدة على الإمام، والمنفرد يسلم بها تلقاء وجهه، ويتيامن بها قليلاً).
ت: الكلام في ثلاثة مواضع: في عدده، وهيئته، ولفظه.
المشهور أنه يسلم واحدة.
وعن مالك: يسلم الفذ تسليمتين، عن يمينه، ويساره، وبه كان يأخذ في خاصة نفسه، وعلى هذا يسلم الإمام تسليمتين.
وعنه: إن كان على يساره أحد؛ سلم تسليمتين، وإلا فواحدة تلقاء وجهه.
وقال (ش) في القديم: إن اتسع الناس وكثر اللغط حول المسجد؛ فبتسليمتين، وإلا فواحدة، وبالتسليمتين قال الأئمة.
واختلف في الثانية بالوجوب والندب: فقال ابن حنبل: بوجوبها. و (ح) و (ش): بندبها.
واختلاف العلماء لاختلاف الأحاديث.
(١) انظر: «التبصرة» (٢/ ٥٣٨ - ٥٣٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.