وعمل المدينة على تسليمة تلقاء الوجه، ويتيامن قليلاً.
وفي «الترمذي»: كان رسول الله ﷺ يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئاً (١).
وقياساً على الإحرام.
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن تسليمة واحدة تجزئه (٢).
وذكر أبو عمر في الاستذكار: أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وجماعة من الصحابة؛ لم يسلموا إلا بواحدة (٣).
قال الأبهري: وما روي عن ابن مسعود وغيره من الصحابة: أنه كان يسلم اثنتين؛ فلأنه قد يجوز أن النبي ﵇ فعل ذلك في وقت، وترك.
وترجيح ما قلناه بالعمل.
وإذا قلنا يسلم الإمام تسليمتين:
قال مالك: لا يقوم المأموم حتى يسلمهما الإمام (٤).
قال ابن وهب: إن قام بعد الأولى؛ أساء ولم يعد.
وقال الليث: يقوم بعد الأولى قبل الثانية.
(١) أخرجه من حديث عائشة: الترمذي في «سننه» رقم (٢٩٦).(٢) انظر: «الأوسط» (٣/ ٢٢٣).(٣) «الاستذكار» (١/ ٤٩١).(٤) «البيان والتحصيل» (١/ ٢٦٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.