ثمن، ومن صريح القبول قبلت ورضيت ..... وفي الذخائر انعقاد الهبة بالكناية مع النية " (١).
وقال البهوتي: " تمليك جائز التصرف .... بما يعد هبة من قول أو فعل" (٢).
وقال شيخ الإسلام: " وكل ما عده الناس بيعا، أو هبة من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة " (٣).
[المسألة الثانية: شروط صحة الصيغة القولية.]
يشترط لصحة الصيغة القولية للهبة شروط:
الشرط الأول: تقدم الإيجاب على القبول.
فإن تقدم القبول على الإيجاب، فاختلف العلماء ﵏ في حكم الهبة على قولين:
القول الأول: صحة تقدم القبول على الإيجاب.
وهذا مذهب المالكية (٤).
وبه قال شيخ الإسلام إذا دل لذلك العرف (٥).
القول الثاني: عدم صحة تقدم القبول على الإيجاب.
وهو المذهب عند الحنابلة (٦).
(١) مغني المحتاج، مصدر سابق، ٢/ ٣٩٧.(٢) شرح المنتهى، مرجع سابق، ٢/ ٥١٧.(٣) الاختيارات، مرجع سابق، (١٧٩).(٤) مواهب الجليل ٣/ ٤١٩ - ٤٢٠ - ٢٢٩، حاشية العدوي على شرح أبي الحسن للرسالة ٢/ ١٢٧، الشرح الصغير ٣/ ١٥، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/ ٢٢١، صيغ العقود ص ٢٥٠.(٥) مجموع الفتاوى، مرجع سابق، (٣١/ ٢٨٧).(٦) المغني ٦/ ٧، المبدع ٤/ ٥، الفروع ٤/ ٤، الإنصاف ٨/ ٥٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.