وفيه مطالب:
[المطلب الأول: الوصية للذمي]
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: الوصية للذمي.]
اختلف العلماء فيما عدا ذلك في الوصية للذمي على قولين:
القول الأول: الجواز.
وبه قال جمهور العلماء (١).
قال ابن حزم: "والوصية للذمي جائزة، ولا نعرف في هذا خلافا" (٢).
وقال ابن قدامة: " وتصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي، روي إجازة المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق، وأصحاب الرأي: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم" (٣).
وعند المالكية: مع الكراهة.
القول الثاني: الجواز إذا كان على وجه الصلة، كما لو كان أبوه كافرا.
وبه قال ابن قاسم (٤).
(١) المبسوط ٢٧/ ١٤٧، تبيين الحقائق ٦/ ١٨٣، البحر الرائق ٨/ ٥٢٠، شرح الخرشي ٨/ ٧٠، المهذب ٢/ ٥٤٩، نهاية المحتاج ٦/ ٤٨، المبدع ٦/ ٣٤، كشاف القناع ٤/ ٤٢٧.(٢) انظر: المحلى لابن حزم، مرجع سابق، ٨/ ٣٦٤.(٣) انظر: المغني والشرح الكبير ٦/ ٥٣٠، كشاف القناع ٤/ ٤٢٧، وانظر: حاشية الدسوقي ٤/ ٣٧٩.(٤) شرح الزرقاني، مرجع سابق، ٨/ ١٧٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.