«وأمَّا حديث علي، فصححه الإمام أحمد والترمذي» اهـ.
وقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري](٥/ ١٧٣ - ١٧٤):
«فأمَّا الرفع للسجود وللرفع منه، فلم يخرج في "الصحيحين" منه شيء، وقد خرج البخاري في حديث ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود.
وفي رواية له - أيضاً -: وكان لا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع من السجود. وقد سبقت الروايتان.
وهذا قول جمهور العلماء، وقد نص عليه الشافعي وأحمد.
وسئل أحمد: أليس يروى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّه فعله؟ فقَالَ: هذه الأحاديث أقوى وأكثر.
وروى هذا الحديث بقي، عن الزبيدي، عن الزهري - وابن أخي الزهري، عن عمه -، وزاد في روايته بعد قوله: ولا يرفعهما في السجود: ويرفعهما في كل تكبيره يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته.
خرجه أبو داود مِنْ طَرِيقِ بقية.
والإمام أحمد من الطريق الأخرى، وعنده:"في كل ركعة وتكبيرة" إلى آخره.
وذهب طائفة إلى استحباب رفع اليدين إذا قام من السجود، منهم: ابن المنذر وأبو علي الطبري من الشافعية.