واحتجوا أيضاً بما رواه ابن الجارود في [المنتقى](١٩٤) الطبراني في [المعجم الكبير](٤٥٢٥)، الحاكم في [مستدركه](٨٨١)، ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [السنن الكبرى](٢/ ١٠٢/ ٢/ ٣٤٥)، وفي [المعرفة](٨٨٦)
قلت: وقد أجاب على هذا الاحتجاج الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام](١/ ١٥٢) فقَالَ ﵀:
«وهذا غايته أن تكون دلالته دلالة مفهوم وهو مفهوم لقب أو غاية. والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه» اهـ.
قلت: والأظهر هو وجوب السجود على جميع الجبهة، وذلك أنَّ في الحديث الأمر بالسجود على الجبهة، وليس فيه الأمر بالسجود على بعضها، ويؤيد ذلك أنَّه لا يعلم عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه سجد على بعض الجبهة، ونظير ذلك أمر الله ﷿ بغسل الوجه فإنَّه يشمل جميع الوجه عند عامة العلماء.
وقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع](٣/ ٤٢٨ - ٤٢٩):