للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأمَّا كون المصلي متحركاً فليس بصحيح لأنَّه في نفسه ساكن مستقر وإنَّما يوصف بالحركة على سبيل التبع لأنَّ مستقره متحرك لكن تلك الحركة لا أثر لها في صلاته فإنَّه لا فرق بين الجلوس في السفينة والجلوس على الأرض.

وأمَّا الصلاة على العجلة فقَالَ ابن عقيل: لا تصح الصلاة على العجلة قَالَ: وهي خشبة على بكر تسير على تلك البكر لأنَّ ذلك ليس بمكان مستقر عليه فأشبه الأرجوحة وعد غيره من أصحابنا الصلاة فيها كالصلاة في السفينة تصح في ظاهر المذهب وهذا أجود» اهـ.

قلت: ولا تصح الصلاة على الأرجوحة على الصحيح لأنَّ المصلي عليها ليس بمستقر.

والسجود على الثلج المتماسك صحيح، وإن كان هشاً لا تستقر عليه الجبهة فلا يصح.

قَالَ العلامة ابن رجب في [فتح الباري] (٢/ ٤٤٧ - ٤٥٢):

«المسألة الثالثة:

إذا كان المستعلي على وجه الأرض مما لا يبقى على حاله كالثلج والجليد، فقد حكى عن الحسن جواز الصلاة على الجليد.

<<  <  ج: ص:  >  >>