للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومعناه: إذا جمد النهر جازت الصلاة فوقه.

وقد صرح بجوازه أصحابنا وغيرهم من الفقهاء؛ فإنَّه يصير قراراً متمكناً

كالأرض، وليس بطريق مسلوك في العادة حتى تلحق الصلاة عليه بقارعة الطريق في الكراهة.

وحكى البخاري عن ابن عمر، أنَّه صلى على الثلج.

ونص أحمد على جواز الصلاة عليه والسجود عليه.

ونقل عنه حرب، قَالَ: يبسط عليه ثوباً ويصلي.

قلت: فإن لم يكن معه إلَّا الثوب الذي على جسده؟ قَالَ: إن أمكنه السجود عليه سجد، وإلَّا أومأ.

قَالَ وإذا كان الثلج بارداً فإنَّه عذر، وسهل فيه.

قَالَ: وسمعت إسحاق - يعني: ابن راهويه - يقول: إذا صليت في الثلج أو الرمضاء أو البرد أو الطين فآذاك فاسجد على ثوبك، وإذا اشتد عليك وضع اليدين على الأرض فضعهما على ثوبك، أو أدخلهما كميك، ثم اسجد كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>