للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وهو شرط في مذهب الجمهور وخالفت الحنفية وبعض الشافعية فأجازوا الخطبة سراً.

والصحيح اشتراط ذلك لأنَّ المقصود بالخطبة موعظة الناس ولا يحصل ذلك بغير الجهر.

الشرط السادس: أن تكون بالعربية.

وهذا إذا خطب بقوم يعرفون العربية وأمَّا إذا لم يكونوا يعرفونها فإنَّه يخطب بهم بلغتهم ما عدى القرآن كما ذهب إليه الشافعية في المصحح عندهم، وبعض الحنابلة. واختارت ذلك اللجنة الدائمة، والعلامة ابن باز غير أنَّهم استحسنوا الخطبة بالعربية ثم ترجمتها بغير العربية، وذهب العلامة ابن عثيمين إلى مشروعية الخطبة بغير العربية إذا خطب قوماً لا يفهمون العربية.

ومذهب المالكية، والمشهور عند الحنابلة أنَّ الخطبة تكون بالعربية مطلقاً.

واستحبت الحنفية الخطبة بالعربية ولم يوجبوها.

الشرط السابع: الموالاة.

الأكثر على اشتراط الموالاة بين أجزاء الخطبة كأركانها.

وذهب بعض الحنابلة والشافعية إلى عدم اشتراط ذلك.

والأظهر الاشتراط لأننا إذا لم نقل ذلك فإنَّ الخطبة الواحدة تصير عدة خطب بسبب الفصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>