والأكثر على اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة.
وذهب الشافعي في القديم وجماعة من الحنابلة إلى عدم اشتراط ذلك.
والأظهر عدم الاشتراط إذ لا دليل عليه.
وذهب الشافعي وأحمد إلى اشتراط الموالاة بين الخطبتين، ولا أعلم دليلاً على الشرطية.
الشرط الثامن: طهارة الخطيب من الحدث، وطهارة بدنه وثوبه وما يحمله من النجس.
فإذا كان الحدث أكبر فقد اشترط الطهارة منه الإمام الشافعي في الجديد، وأحمد في رواية وهو المشهور عند الحنابلة.
ولم يشترط ذلك أبو حنيفة ومالك. وهو الأصح.
وإذا كان الحدث من قبيل الأصغر فالأكثر على عدم اشتراط ذلك.
واشترط ذلك الشافعي في الجديد، وأحمد في رواية.
وأمَّا الطهارة من النجس فاشترط ذلك الإمام الشافعي، وأحمد في رواية.
والأكثر لا يشترطون ذلك وهو الصحيح.
الشرط التاسع: ستر العورة.
وقد اشترط ذلك الشافعي وأحمد في رواية. والأكثر لا يشترطون ذلك وهو الصحيح.
وللجمعة شروط منها شروط وجوب، ومنها شروط صحة ووجوب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.