«وأمَّا آخر وقت الجمعة: فهو آخر وقت الظهر، هذا هو قول جمهور العلماء، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، والحسن بن حي، ومالك - في رواية -، والشافعي، وأحمد، وعبد العزيز بن الماجشون.
واتفقوا: على أنَّه متى خَرج وقت الظهر، ولم يصل الجمعة فقد فاتت ويصلي الظهر.
وأمَّا إن صلى الجمعة، ثمَّ خرج الوقت وهم في الصلاة، فقال أبو حنيفة والشافعي: تبطل الصلاة، إلَّا أن يخرج قبل السلام -على رأي أبي حنيفة وحده.
والمنصوص عن أحمد: أنَّه إن خَرج الوقت وهم في التشهد أتموا الجمعة.
واعتبر الخرقي من أصحابنا أن يكون قد أدرك في الوقت ركعة فصاعداً، فإن خرج الوقت قبل إدراك ركعةٍ صلوا ظهراً.