للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

خُطْبَةٍ، وَبِهِ قَالَ دَاوُد وَعَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ» اهـ.

قُلْتُ: ولمالك رواية في إجزاء الخطبة الواحدة كما مضى في أول شرحنا لحديث الباب.

والشرط الرابع: الوقت.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٨/ ١٧٩ - ١٨٠):

«وأمَّا آخر وقت الجمعة: فهو آخر وقت الظهر، هذا هو قول جمهور العلماء، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، والحسن بن حي، ومالك - في رواية -، والشافعي، وأحمد، وعبد العزيز بن الماجشون.

واتفقوا: على أنَّه متى خَرج وقت الظهر، ولم يصل الجمعة فقد فاتت ويصلي الظهر.

وأمَّا إن صلى الجمعة، ثمَّ خرج الوقت وهم في الصلاة، فقال أبو حنيفة والشافعي: تبطل الصلاة، إلَّا أن يخرج قبل السلام -على رأي أبي حنيفة وحده.

والمنصوص عن أحمد: أنَّه إن خَرج الوقت وهم في التشهد أتموا الجمعة.

واعتبر الخرقي من أصحابنا أن يكون قد أدرك في الوقت ركعة فصاعداً، فإن خرج الوقت قبل إدراك ركعةٍ صلوا ظهراً.

وحكي رواية عن مالكٍ كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>