«والفقهاء يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث، ولا يرون في الكفن شيئاً واجباً لا يتعدى، وما ستر العورة أجزأ عندهم. قال مالك: ليس في كفن الميت حدّ، ويستحب الوتر، وَقَالَ مرة: لا أحب أن يكفن في أقل من ثلاثة أثواب. وَقَالَ ابن القصار: لا يستحب القميص في الكفن، والسُّنَّة تركه. وبه قال الشافعي. وروى يحيى عن ابن القاسم في العتبية أنَّه لا يقمص الميت، ولا يعمم، ويدرج في