ثلاثة أثواب بيض إدراجاً، كما فعل النبي ﷺ، وكان جابر بن عبد الله، وعطاء لا يعممان الميت. وقالت طائفة: لا بأس بالقميص، والعمامة في الكفن. روى ذلك عن ابن عمر. وَقَالَ ابن حبيب: استحب مالك للرجل خمسة أثواب يعد فيها القميص والعمامة والمئزر، ويلف في ثوبين، وَقَالَ في المدونة: من شأن الميت أن يعمم عندنا. وَقَالَ أبو حنيفة: لا بأس أن يكفن في قميص» اهـ.