قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٤/ ٢٧٦):
«وقوله ﷺ:"واغسلوه بماء وسدر" دليل على استحباب السدر في غسل الميت، وأنَّ المحرم في ذلك كغيره، وهذا مذهبنا، وبه قال طاووس وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون» اهـ.
١٣ - وفيه النهي عن تغطية رأس ووجه الميت إذا مات محرماً.
١٤ - ويؤخذ منه منع المحرم وإن كان حياً عن تغطية الوجه والرأس.
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٤/ ٢٧٦):
«وقوله ﷺ:"ولا تخمروا وجهه ولا رأسه" أمَّا تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه وأمَّا وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه وَقَالَ الشافعي والجمهور لا إحرام في وجهه بل له تغطيته وإنَّما يجب كشف