للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ولو أعطاهم من أربعة الأخماس التي هي لهم، لم يكن نفلاً، وكان من سهامهم. ولنا ما روى حبيب بن مسلمة الفهري، قال: شهدت رسول الله نفل الربع في البداءة، والثلث في الرجعة.

وفي لفظ: أنَّ رسول الله كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل. رواهما أبو داود. وعن عبادة بن الصامت، أنَّ النَّبي كان ينفل في البداءة الربع، وفي القفول الثلث.

رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب.

وفي لفظ قال: كان رسول الله ينفلهم إذا خرجوا بادين الربع وينفلهم إذا قفلوا الثلث. رواه الخلال بإسناده.

وروى الأثرم، بإسناده عن جرير بن عبد الله البجلي، أنَّه لما قدم على عمر في قومه، قال له عمر: هل لك أن تأتي الكوفة، ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء؟ وذكره ابن المنذر أيضاً عن عمر.

وقال إبراهيم النخعي: ينفل السرية الثلث والربع يغريهم بذلك.

فأمَّا قول عمرو بن شعيب، فإنَّ مكحولاً قال له حين قال: لا نفل بعد رسول الله .

<<  <  ج: ص:  >  >>